Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83320 بتاريخ 27/06/2025 : وجوب بيان محكمة الموضوع كيفية ترجيحها بين الأدلة المتناقضة في إثبات استرسال العلاقة الشغلية

J P 83320/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. - وجوب بيان محكمة الموضوع كيفية ترجيحها بين الأدلة المتناقضة في إثبات استرسال العلاقة الشغلية وبدايتها ونهايتها، وعدم الاكتفاء بالإحالة العامة إلى تلك الأدلة، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب وموجباً للنقض.
  2. - أن شرط أن يكون رئيس دائرة الشغل قاضياً من الرتبة الثانية وبخطة وكيل رئيس، وفق أحكام الفصل 186 م ش، يتعلق بخطة رئيس الدائرة في حد ذاتها وليس بتركيبة الدائرة أو بصحة إجراءاتها، ولا يمنع التكليف الظرفي لقاضٍ من رتبة أخرى من ترأسها عند الضرورة.
  3. - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعيين الخبير من قائمة الخبراء العدليين، ولها سلطة تقديرية في تعيين من تراه كفؤاً لإبداء الرأي الفني عند عدم توفر الاختصاص في القائمة، شريطة تعليل موقفها في حال خالفت التدرج المنصوص عليه قانوناً.
  4. - أن استحقاق الأجير لمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر ومنحة الأعياد الرسمية يقوم متى تحققت شروطها، ويكون عبء إثبات تمتع العامل بها وخلاص أجره عنها على عاتق المؤجر، وفي غياب هذا التدليل يكون الأجير مستحقاً لتلك المنح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.