Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83465 بتاريخ 08/05/2026 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العامل المؤقت بالمنشأة العمومية بعد تجاوز مدة أربع سنوات

J P 83465/20268 mai 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن القانون الخاص المنظم للمنشآت العمومية (القانون عدد 78 لسنة 1985 ونظامه الأساسي) لا ينطبق إلا على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة، في حين أن الانتداب الوقتي يخرج عن مجال انطباقه ويستدعي الرجوع إلى القواعد العامة في تشريع الشغل.
  2. - وحيث يستفاد أن المشرع أرسى مبدأ عاماً ضمن أحكام مجلة الشغل يقضي بإمكانية خضوع العلاقات الشغلية مع المؤسسات العمومية لأحكامها ما لم يتعارض ذلك مع نصوص خاصة تنظم هذه المؤسسات، وأن المجلة تكتسب صبغة الشمولية في حال قصور النص الخاص أو غيابه.
  3. - وحيث أن القواعد القانونية لتشريع الشغل، ومنها الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، جاءت لتضمن استقرار علاقة العمل وأضفى عليها المشرع الصبغة الآمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي، مما يخول لمحكمة الموضوع مراقبة التقييد على الانتداب الوقتي وإعادة تكييف العلاقة الشغلية إذا استمرت العملية لأكثر من أربع سنوات.
  4. - وحيث أن استمرار علاقة العمل ذات الصبغة الوقتية لأكثر من أربع سنوات يؤدي إلى اكتسابها أركان العمل القار، مما يجيز تطبيق أحكام مجلة الشغل عليها لضمان حق الأجير في المساواة في المعاملة والاستقرار الوظيفي، تماشياً مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.