Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84293 بتاريخ 05/12/2025 : وجوب ضم الدعوى لوجود علاقة ووحدة موضوع وأطراف
Principe juridique
- - وجوب ضم الدعوى القضائية إلى دعوى أخرى إذا ثبت وجود علاقة بينهما ووحدة في الموضوع والأطراف.
- - يهدف ضم الدعوى إلى توحيد الإجراءات وتفادي صدور أحكام متناقضة في قضيتين متصلتين.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.