Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85934 بتاريخ 22/05/2026 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع وإساءة تقدير الأدلة

J P 85934/202622 mai 2026

Principe juridique

  1. - يجب أن تكون أسباب الحكم دالة على اطلاع القاضي على وقائع القضية وجميع مستنداتها وأن تدل على أنه علم يقيناً بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع.
  2. - يجب أن تكشف الأسباب عن أن القاضي قد استخلص الوقائع استخلاصاً سليماً صحيحاً ببيان ما رجح لديه من الحجة التي دلّلت على هذه الوقائع.
  3. - يجب أن تكون الأسباب دالة على أن القاضي قد علم البعد القانوني للوقائع المثارة وأنه أدرك تكييفها الصحيح وأنه رتب النتائج المقبولة في القانون والمنطق كأثر للوقائع.
  4. - الإساءة في تقدير الأدلة والترجيح بينها بما يؤدي إلى تحريف الوقائع يورث الحكم القصور في التسبيب المادي والقانوني الصحيح ويوجب نقضه.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.