Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85934 بتاريخ 22/05/2026 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع وإساءة تقدير الأدلة
Principe juridique
- - يجب أن تكون أسباب الحكم دالة على اطلاع القاضي على وقائع القضية وجميع مستنداتها وأن تدل على أنه علم يقيناً بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع.
- - يجب أن تكشف الأسباب عن أن القاضي قد استخلص الوقائع استخلاصاً سليماً صحيحاً ببيان ما رجح لديه من الحجة التي دلّلت على هذه الوقائع.
- - يجب أن تكون الأسباب دالة على أن القاضي قد علم البعد القانوني للوقائع المثارة وأنه أدرك تكييفها الصحيح وأنه رتب النتائج المقبولة في القانون والمنطق كأثر للوقائع.
- - الإساءة في تقدير الأدلة والترجيح بينها بما يؤدي إلى تحريف الوقائع يورث الحكم القصور في التسبيب المادي والقانوني الصحيح ويوجب نقضه.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.