Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88071 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية مع الشركة الأم رغم انتقال العامل إلى شركة تابعة في إطار تجمع الشركات
Principe juridique
- - انتقال العامل من الشركة الأم إلى شركة تابعة لها في إطار تجمع الشركات لا يقطع العلاقة الشغلية الأصلية مع الشركة الأم، ويستمر العقد مع المؤجر الأصلي تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل، خاصة إذا كان الانتقال تنفيذاً للسياسة العامة الموحدة للمجموعة.
- - لا يسري أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا ابتداءً من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلاً، ولا يتحقق هذا الانقطاع بمجرد انتقال العامل داخل المجموعة إذا لم يتم وفق إحدى الصيغ المنصوص عليها في الفصل 14 من مجلة الشغل.
- - الانتداب الوقتي المنظم بالفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط، وعندما يتجاوز في استمراره المدة القانونية ويصطبغ بالدوام، يجوز لمحكمة الموضوع إعادة تكييف العلاقة على أساس الاستخدام القار تطبيقاً لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، باعتبارها قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
- - لا يجوز للطرف الطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، وتكون هذه الدفوع غير مقبولة للنظر فيها.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 19 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 464 من مجلة الشركات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.