Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86603 بتاريخ 08/05/2026 : عدم وجوب انعقاد مجلس التأديب بصفة فردية في كل قضية

J P 86603/20268 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا تشترط أحكام الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة الإطارية إحالة العمال على مجلس التأديب بصفة فردية، ويجوز إحالة أكثر من عامل في نفس الجلسة إذا اقتضت ظروف الأفعال المادية المرتكبة ذلك، على أن تبقى المؤاخذة التأديبية فردية.
  2. - تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وما استخلصته من الأدلة هو من اختصاصها دون رقابة عليها، شريطة أن يكون تعليلها سليماً ومؤسساً على أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  3. - تكييف الأفعال المنسوبة للعامل واعتبارها من قبيل الخطأ الفادح المبرر للطرد يخضع لتقدير محكمة الموضوع عند تطبيقها لأحكام الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.