Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85760 بتاريخ 09/01/2026 : وجوب مراقبة محكمة الموضوع لاعمال الخبرة ومدى اعتمادها على جميع مؤيدات الملف
Principe juridique
- - من واجب محكمة الموضوع اعتماد أهل الاختصاص في المجال الذي يتطلبه موضوع الدعوى المعروضة عليها.
- - من شروط صحة الأعمال في الاختبار أن تتوافق مع ما تم عرضه على المحكمة من مؤيدات، وعليه يكون على الخبير أن يبين ضمن أعماله أنه تعرض لجملة المؤيدات المقدمة بالملف ويستعرض مختلف هذه المؤيدات ويبين أسباب الأخذ بها أو عدم الأخذ بها.
- - على محكمة الموضوع أن تراقب أعمال الخبرة وتقف على صحة اعتماد الخبير للمؤيدات المقدمة من الأطراف، وأن تراقب سلامة دفوعها في خصوص مدى قطع هذه المؤيدات بالاخلالات، وعند الاقتضاء التحرير على الخبير بحضور أطراف الدعوى.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.