Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86849 بتاريخ 17/04/2026 : هضم حق الدفاع لعدم بحث محكمة الموضوع دفوع الطاعن في واقعة إنهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - يكون من مطلق تقدير محكمة الموضوع اتخاذ الوسائل اللازمة من بحث وتقصي والتي منها الاستجابة لطلبات الأطراف في إجراء التحريرات وسماع ما لديهم من بينة، شريطة أن يكون استجابتها لطلب الأطراف من عدمه معللاً تعليلاً مستساغاً وبما له سند ثابت بالملف.
- - إعراض محكمة الموضوع عن البحث في دفوع أحد الأطراف المتعلقة بالواقعة المؤسسة للحق دون تعليل لذلك يعد هضماً لحقه في الدفاع وإخلالاً بواجب البحث والتقصي، مما يجعل قرارها ضعيفاً في التعليل وموجباً للنقض.
- - إغفال الخبير أو محكمة الموضوع عن اعتماد عنصر من عناصر الأجر الأساسي الخام المنصوص عليه في المستندات المقدمة عند احتساب المستحقات الشغلية يعد خطأً في القاعدة المعتمدة ويورث القرار القصور في التسبيب المادي والقانوني الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 114 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.