Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88072 بتاريخ 19/12/2025 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العلاقة الشغلية المستمرة رغم الصبغة الوقتية للانتداب
Principe juridique
- - الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 هو استثناء للمبدأ القائل بان الانتداب يكون على أساس الاستخدام القار، ويخضع لرقابة محكمة الموضوع لمدى احترام شروطه وضوابطه، خاصة مدة العقد التي لا يمكن أن تتجاوز الحدود القانونية.
- - العلاقة الشغلية التي تنطلق وقتياً وتستمر في الزمن لمدة تتجاوز الأربع سنوات، تصطبغ بصفة الاستمرار وتكتسب أركان العمل القار، مما يخول لمحكمة الموضوع إعادة تكييفها وفق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل باعتبارها آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
- - انتقال العامل من الشركة الأم إلى شركة تابعة لها ضمن تجمع الشركات، إعمالاً لأحكام الفصل 461 من مجلة الشركات التجارية، يعتبر من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر بموجبه عقد الشغل ولا ينقطع.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصلين 147 و148 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.