من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إيداع تصريح بالوجود من قبل شركة مدنية عقارية.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ماي 2003.
ويعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكين حريفتكم الشركة المدنية العقارية " ---" من ايداع تصريح بالوجود وذلك باعتبارها تستجيب لخصوصيات شركات رؤوس الأموال، يشرفني إحاطتكم علما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.