L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 525/2003 · 17/07/2003

حول إيداع تصريح بالوجود من قبل شركة مدنية عقارية

من وزير المالية إلى الموضوع: حول إيداع تصريح بالوجود من قبل شركة مدنية عقارية. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ماي 2003. ويعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكين حريفتكم الشركة المدنية العقارية " ---" من ايداع تصريح بالوجود وذلك باعتبارها تستجيب لخصوصيات شركات رؤوس الأموال، يشرفني إحاطتكم علما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.