Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88065 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار عقد الشغل مع الشركة الأم رغم انتقال العامل إلى شركة تابعة في إطار تجمع الشركات
Principe juridique
- - انتقال العامل من الشركة الأم إلى شركة تابعة لها في إطار تجمع الشركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويبقى العقد قائماً مع استمرار جميع آثاره المكتسبة، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل وقواعد تجمع الشركات.
- - الانتداب الوقتي المنظم بالفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط، وعند تجاوز مدته أربع سنوات واستمرار العمل، تعاد تكييف العلاقة الشغلية على أساس الاستخدام القار بقوة القانون تطبيقاً للفصل 6-4-2 من مجلة الشغل لصبغته الآمرة وتعلقه بالنظام العام الاجتماعي.
- - أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلاً وقانوناً، ولا ينتفي بانقطاع ظاهري إذا ثبت استمرار الرابطة الفعلية أو انتقال العامل في إطار سياسة موحدة لمجموعة الشركات.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م ش ت autres décisions
- الفصلين 147 و148 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.