Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88064 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية رغم انتقال العامل داخل مجمع الشركات
Principe juridique
- - حيث أن الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط وضوابط، ويخضع لرقابة محكمة الموضوع في مدى احترام المؤسسة لهذه الشروط، ولا يجوز لها الاحتجاج بأحكامه إذا لم تحترم مقتضياته.
- - حيث أن تواصل علاقة العمل المبنية على عقود وقتية لمدة تفوق الأربع سنوات يحولها بقوة القانون إلى علاقة عمل قارة بمقتضى أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، لكون هذه الأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام الاجتماعي.
- - حيث أن انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة داخل نفس المجمع، إعمالاً لأحكام القانون عدد 117 لسنة 2001 والفصل 461 من مجلة الشركات التجارية، يعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، ولا يترتب عليه انقطاع العلاقة الشغلية الأصلية مع المؤجر الأول ولا سقوط الحقوق المكتسبة.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م ش ت autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.