Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88074 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحقوق

J P 88074/202519 décembre 2025

Principe juridique

  1. - انتقال العامل من الشركة الأم إلى الشركة التابعة في إطار تجمع الشركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويستمر العقد المبرم معه مع انتقال شروطه وآثاره إلى الشركة الجديدة تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل.
  2. - لا يسري أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا ابتداءً من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا مجال لتطبيقه طالما ثبت استمرار هذه العلاقة.
  3. - العلاقات الشغلية في المؤسسات العمومية تخضع لأحكام مجلة الشغل كقواعد عامة في غياب نص خاص، وتتمتع أحكامها بالصبغة الآمرة لارتباطها بالنظام العام الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بضمان استقرار العمل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.