Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88075 بتاريخ 19/12/2025 : انطباق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل على العامل المنتدب بعقود وقتية متتالية
Principe juridique
- حيث أن الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط الضرورة والصبغة الوقتية والإعلام، وعند مخالفة هذه الشروط أو استمرار العلاقة الشغلية لأكثر من أربع سنوات، تنطبق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل باعتبارها آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
- وحيث يستفاد أن انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة داخل نفس المجموعة، وفقاً لأحكام الفصل 461 من مجلة الشركات، يعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر معه عقد الشغل ولا ينقطع، وبالتالي لا يسري أجل سقوط الحق المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.