L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1050/2004 · 17/12/2004

النظام الجبائي لشركة مدنية عقارية

من وزير المالية إلى  الموضوع : النظام الجبائي لشركة مدنية عقارية المرجع :‏ مكتوبكم عدد 2004/9 بتاريخ 30 أكتوبر 2004 مكتوبي عدد 1305 بتاريخ 24 سبتمبر 2004 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة المدنية العقارية " ---------- " لايمكن أن تكسي صبغة شركة رؤوس أموال وذلك لعدة احتيارات أهمها أن:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.