من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لشركة مدنية عقارية
المرجع : مكتوبكم عدد 2004/9 بتاريخ 30 أكتوبر 2004
مكتوبي عدد 1305 بتاريخ 24 سبتمبر 2004
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة المدنية العقارية " ---------- " لايمكن أن تكسي صبغة شركة رؤوس أموال وذلك لعدة احتيارات أهمها أن:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.