Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87291 بتاريخ 22/05/2026 : هضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع وخرق القانون موجب للنقض

J P 87291/202622 mai 2026

Principe juridique

  1. - هضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع وخرق القانون يورث القرار القصور في التسبيب المادي والقانوني الصحيح ويوجب نقضه.
  2. - وجوب أن تكون الدعوى محررة طبق ما يقتضيه القانون وأن تكون طلبات المدعي محددة منذ الطور الابتدائي حتى لا تهضم حقوق دفاعه.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.