Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87291 بتاريخ 22/05/2026 : هضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع وخرق القانون موجب للنقض
Principe juridique
- - هضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع وخرق القانون يورث القرار القصور في التسبيب المادي والقانوني الصحيح ويوجب نقضه.
- - وجوب أن تكون الدعوى محررة طبق ما يقتضيه القانون وأن تكون طلبات المدعي محددة منذ الطور الابتدائي حتى لا تهضم حقوق دفاعه.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.