Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87292 بتاريخ 17/04/2026 : هضم حقوق الدفاع وتحريف الوقائع لانعدام التسبيب المادي والقانوني
Principe juridique
- - يوجب القانون على المحكمة استقراء جميع طلبات الخصوم ودفوعاتهم المدونة في أوراق الملف قبل البت في الدعوى، وإلا كان حكمها معيبا بهضم حقوق الدفاع.
- - يعتبر عدم قراءة المحكمة للطلبات والدفوعات المقدمة من الخصم تحريفا للوقائع يورث حكمها قصورا في التسبيب المادي والقانوني الصحيح مما يوجب نقضه.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.