Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88079 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار انتقال العامل بين شركتي مجموعة واحدة
Principe juridique
- - حيث أن الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط، ويخضع لرقابة محكمة الموضوع في مدى احترام مقتضياته، خاصة مدة العقد التي لا يمكن أن تتجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في تشريع الشغل.
- - وحيث أن تواصل علاقة العمل على أساس عقود وقتية لمدة تفوق أربع سنوات يؤدي إلى إعادة تكييفها على أساس الاستخدام القار بقوة القانون تطبيقاً لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، لكون هذه الأحكام آمرة وتتعلق بالنظام العام الاجتماعي.
- - وحيث أن انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة ضمن مجموعة واحدة، إعمالاً لأحكام القانون عدد 117 لسنة 2001 والفصل 461 من مجلة الشركات، لا يقطع العلاقة الشغلية الأصلية مع المؤجر الأول، ويعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر معه عقد الشغل الأصلي وانتقال آثاره.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.