Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88080 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحق بمرور الزمن
Principe juridique
- - انتقال العامل من الشركة الأم إلى الشركة التابعة في إطار تجمع الشركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويظل العامل محتفظاً بحقوقه المكتسبة بما في ذلك صفة العون القار وأقدميته، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل والفصل 461 من مجلة الشركات التجارية.
- - لا يسري أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا ابتداءً من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يتحقق هذا الانقطاع بمجرد انتقال العامل بين شركتين تابعتين لنفس المجموعة ما دامت السياسة العامة للشركة الأم هي المتحكمة في هذا الانتقال.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 461 م ش ت autres décisions
- الفصل 464 م ش ت autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.