Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88077 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية مع الشركة الأم عند انتقال العامل إلى شركة تابعة في إطار تجمع الشركات
Principe juridique
- - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة في إطار تجمع الشركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويستمر العقد مع الشركة الجديدة تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل، خاصة إذا كان الانتقال تنفيذاً للسياسة الموحدة للمجموعة.
- - لا يسري أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلاً، ولا ينتج الانقطاع بمجرد انتقال العامل داخل المجموعة دون تطبيق إحدى صيغ الفصل 14 من مجلة الشغل.
- - العلاقات الشغلية داخل المؤسسات العمومية الخاضعة لنظام أساسي خاص تخضع لأحكام مجلة الشغل في غياب نص خاص، وتنطبق أحكام الفصل 6-4-2 منها لإعادة تكييف العقود الوقتية المستمرة إلى عقود قارة بقوة القانون، لكونها من متعلقات النظام العام الاجتماعي.
- - لا يجوز للمحكمة التعقيبية النظر في دفوع جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، كما أن عدم رد محكمة الموضوع على دفع لم يسبق التمسك به أمامها لا يشكل عيباً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 461 م ش ت autres décisions
- الفصل 464 م ش ت autres décisions
- الفصل 471 م ش ت autres décisions
- الفصل 472 م ش ت autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.