Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88097 بتاريخ 19/12/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى أحكام مجلة الشغل الآمرة عند تجاوز الانتداب الوقتي مدة أربع سنوات
Principe juridique
- - يخضع الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 لرقابة محكمة الموضوع للتأكد من توفر شروطه القانونية، ولا يجوز للمؤجر الاحتجاج بأحكامه إذا لم يحترم مقتضياته.
- - إذا تواصل الانتداب الوقتي بصفة مستمرة وتجاوز مدة الأربع سنوات، فإنه يحوز أركان العمل القار بقوة القانون بمقتضى أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، وتصبح أحكام المجلة واجبة الانطباق لآمريتها وتعلقها بالنظام العام الاجتماعي.
- - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة لها ضمن تجمع شركات طبقا لأحكام القانون عـ117ـدد لسنة 2001 يعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، ويستمر بموجبه عقد الشغل مع المؤجر الأصلي دون انقطاع للعلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.