Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88096 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحق بمرور الزمن

J P 88096/202519 décembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط، وفي حالة عدم احترام هذه الشروط واستمرار العلاقة الشغلية لأكثر من أربع سنوات، يجوز إعادة تكييفها على أساس الاستخدام القار تطبيقاً للفصل 6-4-2 من مجلة الشغل لصيغته الآمرة وتعلقه بالنظام العام الاجتماعي.
  2. وحيث يستفاد من أحكام الفصل 461 من مجلة الشركات أن انتقال العامل من الشركة الأم إلى الشركة التابعة في إطار تجمع الشركات، والذي تتحكم فيه الشركة الأم بوحدة القرار، لا يقطع العلاقة الشغلية الأصلية، ويعد من تطبيقات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر المنصوص عليها بالفصل 15 من مجلة الشغل.
  3. وحيث أن أجل سقوط الحق بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلاً، وبثبوت استمرارها لا مجال لتطبيق هذا الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.