Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88089 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحقوق المكتسبة
Principe juridique
- - لا يجوز للمحكمة التعقيبية تناول الدفوع الجديدة التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ويكون التمسك بها لأول مرة أمامها غير جائز.
- - العلاقة الشغلية المنبثقة عن انتداب وقتي على معنى الفصل 76 من القانون عـ78 لسنة 1985، إذا تواصلت بصفة مستمرة وتجاوزت مدة الأربع سنوات، تكتسي صفة الاستمرار وتخضع لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل باعتبارها من متعلقات النظام العام الاجتماعي.
- - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة في إطار تجمع شركات على معنى القانون عدد 117 لسنة 2001، يعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر طبق الفصل 15 م ش، ويستمر بموجبه عقد الشغل مع المؤجر الأصلي دون انقطاع، مما يحول دون سريان أجل سقوط الحق المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 م ش.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.