Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88089 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحقوق المكتسبة

J P 88089/202526 décembre 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز للمحكمة التعقيبية تناول الدفوع الجديدة التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ويكون التمسك بها لأول مرة أمامها غير جائز.
  2. - العلاقة الشغلية المنبثقة عن انتداب وقتي على معنى الفصل 76 من القانون عـ78 لسنة 1985، إذا تواصلت بصفة مستمرة وتجاوزت مدة الأربع سنوات، تكتسي صفة الاستمرار وتخضع لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل باعتبارها من متعلقات النظام العام الاجتماعي.
  3. - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة في إطار تجمع شركات على معنى القانون عدد 117 لسنة 2001، يعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر طبق الفصل 15 م ش، ويستمر بموجبه عقد الشغل مع المؤجر الأصلي دون انقطاع، مما يحول دون سريان أجل سقوط الحق المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 م ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.