Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88091 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحقوق

J P 88091/202519 décembre 2025

Principe juridique

  1. - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة ضمن تجمع شركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويستمر العقد مع الشركة الجديدة تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل، خاصة إذا كان الانتقال تنفيذاً لسياسة موحدة للمجموعة.
  2. - لا يسري أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلاً، ولا ينتج الانقطاع مجرداً من انتقال العامل بين شركات تابعة لنفس المجموعة.
  3. - العلاقة الشغلية المنبثقة عن انتداب وقتي بموجب الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985، إذا تواصلت واستمرت لأكثر من أربع سنوات، تعاد تكييفها بقوة القانون لتكتسب صفة الاستخدام القار تطبيقاً لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، باعتبارها من متعلقات النظام العام الاجتماعي.
  4. - لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يعتبر الحكم مشوباً بضعف التعليل لعدم رد المحكمة على دفع لم يسبق التمسك به أمامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.