Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88101 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية مع الشركة الأم عند انتقال العامل ضمن مجمع الشركات
Principe juridique
- - انطباق أحكام مجلة الشغل على العلاقات الشغلية في المؤسسات العمومية في غياب نص خاص معارض، باعتبارها قواعد عامة وآمرة تعلقت بالنظام العام الاجتماعي.
- - انتقال العامل من الشركة الأم إلى شركة تابعة ضمن مجمع الشركات لا يقطع العلاقة الشغلية الأصلية، ويظل المؤجر الأصلي مسؤولا عن استمرارها وتطبيق ما اكتسبه العامل من حقوق وأقدمية، عملاً بأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل والفصل 461 من مجلة الشركات.
- - لا يسري أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلياً وفق الصيغ القانونية المنصوص عليها بالفصل 14 من المجلة.
- - لا يجوز للطرف التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، وتكون هذه الدفوع غير مقبولة شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 464 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.