Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88090 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار عقد الشغل مع الشركة الأم عند انتقال العامل إلى شركة تابعة ضمن نفس المجموعة

J P 88090/202519 décembre 2025

Principe juridique

  1. - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة ضمن نفس المجموعة التجارية لا يقطع علاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويستمر العقد مع الشركة الجديدة تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل.
  2. - لا يسري أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلاً وبالطرق القانونية المنصوص عليها بالفصل 14 من نفس المجلة.
  3. - العلاقة الشغلية التي تنطلق بصيغة وقتية وتتواصل باستمرار لأكثر من أربع سنوات تكتسب صفة الاستقرار وتخضع لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل باعتبارها من النظام العام الاجتماعي، بغض النظر عن الصيغة الظاهرية للعقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.