Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88106 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار عقد الشغل مع الشركة الأم عند انتقال العامل إلى شركة تابعة في إطار تجمع الشركات
Principe juridique
- - حيث أن انتقال العامل من الشركة الأم إلى شركة تابعة لها في إطار تجمع الشركات يعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستمر معه عقد الشغل المبرم مع المؤجر الأصلي وتنتقل شروطه وآثاره تلقائياً إلى الشركة الجديدة.
- - حيث أن أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل ذات صبغة آمرة لتعلقها بالنظام العام الاجتماعي، وتنطبق على العلاقات الشغلية التي تستمر في الزمن لمدة تفوق الأربع سنوات حتى وإن انبنت في بدايتها على عقود محددة المدة، فتكتسب صفة الاستقرار بقوة القانون.
- - حيث أن أجل سقوط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية وفق الصيغ القانونية المحددة بالفصل 14 من المجلة، ولا يسري بمجرد انتقال العامل داخل نفس تجمع الشركات.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م ش ت autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 19 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.