Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88105 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار عقد الشغل القار رغم انتقال العامل ضمن مجمع الشركات

J P 88105/202526 décembre 2025

Principe juridique

  1. - انطباق أحكام مجلة الشغل الآمرة والمتعلقة بالنظام العام الاجتماعي على العلاقات الشغلية في المؤسسات العمومية في غياب نص خاص يستبعدها، خاصة فيما يتعلق باكتساب صفة العون القار بمضي المدة القانونية.
  2. - استمرار العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي (الشركة الأم) رغم انتقال العامل للعمل لدى شركة تابعة ضمن نفس المجمع، تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل ومقتضيات القانون المنظم لمجمعات الشركات فيما يخص وحدة القرار ومركزية السياسة الاستراتيجية.
  3. - عدم سريان أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلاً وبالصيغ القانونية المحددة، ولا يتحقق بمجرد انتقال العامل ضمن إطار المجموعة الواحدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.