Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88105 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار عقد الشغل القار رغم انتقال العامل ضمن مجمع الشركات
Principe juridique
- - انطباق أحكام مجلة الشغل الآمرة والمتعلقة بالنظام العام الاجتماعي على العلاقات الشغلية في المؤسسات العمومية في غياب نص خاص يستبعدها، خاصة فيما يتعلق باكتساب صفة العون القار بمضي المدة القانونية.
- - استمرار العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي (الشركة الأم) رغم انتقال العامل للعمل لدى شركة تابعة ضمن نفس المجمع، تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل ومقتضيات القانون المنظم لمجمعات الشركات فيما يخص وحدة القرار ومركزية السياسة الاستراتيجية.
- - عدم سريان أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلاً وبالصيغ القانونية المحددة، ولا يتحقق بمجرد انتقال العامل ضمن إطار المجموعة الواحدة.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م ش ت autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 19 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.