Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88086 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحق بمرور الزمن
Principe juridique
- - حيث أن الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط، وعند تواصل العلاقة الشغلية لمدة تزيد عن أربع سنوات، يجوز إعادة تكييفها على أساس الاستخدام القار تطبيقا للفصل 6-4-2 من مجلة الشغل لصلة أحكامه بالنظام العام الاجتماعي.
- - حيث أن انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة ضمن تجمع شركات، تطبيقا لأحكام الفصل 461 من مجلة الشركات، يعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، ولا يترتب عليه انقطاع العلاقة الشغلية الأصلية مع المؤجر الأول ولا سقوط الحقوق المكتسبة.
- - حيث أن أجل سقوط الحق بالمطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل لا يسري إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وبالتالي فإن استمرارها يمنع تطبيق هذا الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.