Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88104 بتاريخ 19/12/2025 : انطباق أحكام مجلة الشغل على العون الوقتي بعد تجاوز مدة الأربع سنوات
Principe juridique
- - ان انتداب العون بعقود عمل محددة المدة على معنى الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 لا يخرجه عن نطاق انطباق أحكام مجلة الشغل إذا تواصلت علاقة العمل واستمرت لأكثر من أربع سنوات، حيث تصبح أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل واجبة التطبيق بقوة القانون باعتبارها من النظام العام الاجتماعي.
- - ان انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة لها في إطار تجمع شركات على معنى القانون عدد 117 لسنة 2001 لا يقطع علاقته الشغلية مع المؤجر الأصلي، بل يعد من تطبيقات الفصل 15 من مجلة الشغل المتعلق بتغيير الوضعية القانونية للمؤجر، مما يستمر معه عقد الشغل مع بقاء جميع الحقوق المكتسبة.
- - ان أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلياً وفق الصيغ القانونية المحددة في الفصل 14 من مجلة الشغل، ولا يسري بمجرد انتقال العامل داخل مجموعة الشركات ذات الوحدة الاقتصادية.
Textes appliqués
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 15 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 147 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.