Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88112 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار عقد الشغل مع الشركة الأم رغم انتقال العامل إلى شركة تابعة في إطار تجمع الشركات

J P 88112/202519 décembre 2025

Principe juridique

  1. - انتقال العامل من الشركة الأم إلى شركة تابعة لها في إطار تجمع الشركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويستمر العقد مع الشركة الأم تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل.
  2. - لا يسري أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا ابتداءً من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلاً وقانوناً.
  3. - العلاقة الشغلية المستمرة بين العامل والمؤجر، ولو بأشكال انتداب وقتية متتالية، تخضع لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل وتكتسي صفة العقد القار بقوة القانون بعد مدة أربع سنوات، لكونها من متعلقات النظام العام الاجتماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.