Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88102 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحقوق بمرور الزمن
Principe juridique
- - العلاقة الشغلية المنبثقة عن انتداب وقتي بموجب الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985، إذا تواصلت واستمرت في الزمن لتجاوز المدة القانونية، تخضع لإعادة التكييف وفق أحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل باعتبارها آمرة ومتعلقة بالنظام العام الاجتماعي.
- - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة ضمن تجمع شركات، إعمالاً لأحكام الفصل 461 من مجلة الشركات، لا يقطع العلاقة الشغلية الأصلية مع المؤجر الأول، ويعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يحافظ على مكتسبات العامل وأقدميته.
- - أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلياً وفق الصيغ المحددة في الفصل 14 من المجلة، واستمرارها ينتفي معه موضوع تطبيق الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.