Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88103 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار عقد الشغل مع الشركة الأم عند انتقال العامل إلى شركة تابعة ضمن نفس المجموعة
Principe juridique
- - لا يمكن التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ويُردّ المطعن القائم عليها لانتفاء موضوعه.
- - إذا تجاوز الانتداب الوقتي للعامل مدة أربع سنوات واستمر بصفة مستمرة، فإنه يكتسب صفة العون القار بقوة القانون تطبيقاً لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل، وتصبح أحكام المجلة واجبة الانطباق لصبغتها الآمرة وتعلقها بالنظام العام الاجتماعي.
- - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة ضمن نفس المجموعة التجارية، في إطار تنفيذ سياسة موحدة، يعد من تطبيقات الفصل 15 من مجلة الشغل، ويستمر بموجبه عقد الشغل المبرم مع المؤجر الأصلي ولا ينقطع، مما يحفظ للعامل ما اكتسبه من أقدمية وصفة.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 464 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 14 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.