Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88100 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية رغم انتقال العامل ضمن مجمع الشركات
Principe juridique
- - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة ضمن مجمع شركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويستمر العقد مع الشركة الجديدة تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل، خاصة إذا كان الانتقال تنفيذاً لسياسة موحدة للمجموعة.
- - لا يسري أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا ابتداءً من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلاً، ولا يُعتبر الانتقال داخل المجموعة انقطاعاً للعلاقة ما لم يتم وفق إحدى الصيغ القانونية المنصوص عليها بالفصل 14 من مجلة الشغل.
- - العلاقات الشغلية في المؤسسات العمومية تخضع لأحكام مجلة الشغل كقانون عام في غياب نص خاص ينظمها، وتنطبق أحكامها الآمرة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي، مثل الفصل 6-4-2، على العون الوقتي الذي تستمر علاقته لأكثر من أربع سنوات فيكتسب صفة العون القار بقوة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 461 م ش ت autres décisions
- الفصل 464 م ش ت autres décisions
- الفصل 471 م ش ت autres décisions
- الفصل 472 م ش ت autres décisions
- القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- القانون عدد 117 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.