Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25317 بتاريخ 10/02/2026 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في نزاعات الصفقات العمومية
Principe juridique
- - تختص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية باعتبارها عقوداً إدارية بطبيعتها.
- - قرارات مجلس تنازع الاختصاص في مسائل الاختصاص نافذة وواجبة الإتباع من قبل سائر المحاكم بما فيها محكمة التعقيب.
- - لمحكمة التعقيب أن تقتصر على نقض القرار دون إحالة وأن تبت في الموضوع إذا كان مهيأ للفصل بصورة باتة.
Textes appliqués
- الفصل 8 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 30 جوان 1996 autres décisions
- الفصل 12 من القانون عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفصل 177 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.