Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88098 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحقوق
Principe juridique
- - لا يجوز للمحكمة التعقيبية تناول دفوع جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ويكون من غير الجائز للطاعن التمسك بها لأول مرة أمامها.
- - العلاقة الشغلية التي تنبني على انتداب وقتي وتتواصل في الزمن لمدة تزيد عن أربع سنوات تكتسب صفة الاستقرار وتخضع لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل باعتبارها من متعلقات النظام العام الاجتماعي.
- - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة لها ضمن تجمع الشركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويستمر العقد مع الشركة الجديدة تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يحول دون سقوط الحقوق بمرور الزمن.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 461 من م ش ت autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.