Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88098 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحقوق

J P 88098/202519 décembre 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز للمحكمة التعقيبية تناول دفوع جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ويكون من غير الجائز للطاعن التمسك بها لأول مرة أمامها.
  2. - العلاقة الشغلية التي تنبني على انتداب وقتي وتتواصل في الزمن لمدة تزيد عن أربع سنوات تكتسب صفة الاستقرار وتخضع لأحكام الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل باعتبارها من متعلقات النظام العام الاجتماعي.
  3. - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة لها ضمن تجمع الشركات لا يقطع العلاقة الشغلية مع المؤجر الأصلي، ويستمر العقد مع الشركة الجديدة تطبيقاً لأحكام الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يحول دون سقوط الحقوق بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.