Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88110 بتاريخ 26/12/2025 : استمرار عقد الشغل القار بانتقال العامل ضمن تجمع الشركات
Principe juridique
- - انطباق أحكام مجلة الشغل وخاصة الفصل 6-4-2 منها على العلاقات الشغلية في المؤسسات العمومية في غياب نص خاص معارض، لصبغتها الآمرة وتعلقها بالنظام العام الاجتماعي، وذلك عند تجاوز عقد العمل المحدد المدة مدة الأربع سنوات واستمراره بصفة مستمرة.
- - انتقال العامل من شركة أم إلى شركة تابعة ضمن تجمع الشركات، تطبيقاً لأحكام القانون عدد 117 لسنة 2001 ومجلة الشركات، يعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، مما يستتبع استمرار عقد الشغل الأصلي مع المؤجر الأول وانتقال آثاره إلى الشركة الجديدة، ولا يقطع العلاقة الشغلية ولا يسقط الحقوق المكتسبة.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 464 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 148 م ش autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.