Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88111 بتاريخ 19/12/2025 : استمرار العلاقة الشغلية في إطار تجمع الشركات وعدم سقوط الحقوق بمرور الزمن
Principe juridique
- - الانتداب الوقتي المنصوص عليه بالفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 هو استثناء مقيد بشروط، وعند تجاوز مدته أربع سنوات واستمرار العلاقة الشغلية، يجوز إعادة تكييفها على أساس الاستخدام القار تطبيقاً للفصل 6-4-2 من مجلة الشغل لصبغته الآمرة وتعلقه بالنظام العام الاجتماعي.
- - انتقال العامل ضمن إطار تجمع الشركات من الشركة الأم إلى الشركة التابعة، بمقتضى سلطة القرار الموحدة المنصوص عليها بالفصل 461 من مجلة الشركات، يعد من حالات تغيير الوضعية القانونية للمؤجر تطبيقاً للفصل 15 من مجلة الشغل، ولا يقطع العلاقة الشغلية الأصلية مع المؤجر الأول ما لم يتم إثبات ذلك وفق صيغ الفصل 14 من مجلة الشغل.
- - أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية فعلاً، ولا مجال لتطبيقه ما دامت العلاقة الشغلية قائمة ومستمرة.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 م ش autres décisions
- الفصل 76 من القانون عـ78ـدد لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصلين 147 و148 م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 464 من م شت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.