Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88695 بتاريخ 07/11/2025 : وجوب قيام المحكمة بتقدير الحجج المقدمة في نازلة الطرد التعسفي
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بفحص و تقدير الحجج المقدمة من الخصوم و خاصة محاضر المعاينة للوقوف على مدى ثبوت الأفعال المنسوبة للمشتكي عليه.
- - عدم جواز اعتبار مجرد معاينة توقف جماعي للعمل دليلاً قاطعاً على مشاركة كل عامل على حدة في إضراب غير شرعي، ما لم يثبت صدور الفعل عن الشخص المعين.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.