Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93303 بتاريخ 03/04/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بتجاوز مدة أربع سنوات
Principe juridique
- - الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر لأكثر من أربع سنوات يتحول إلى انتداب على أساس الاستخدام القار، ويستحق العامل بموجبه جميع المستحقات الشغلية للعامل القار.
- - تكييف إنهاء علاقة العمل من جانب المؤجر بعد تحول العامل إلى عامل قار بأنه من قبيل الطرد التعسفي، مما يترتب عليه استحقاق العامل لغرامات الطرد المقررة قانونا.
- - عدم هضم حق الدفاع عندما تتجاوز المحكمة عن تناول دفع فاقد للجدية أو غير مدلل بالبحث والرد، ويكون في تبنيها لأعمال الخبرة إجابة ضمنية على الدفع.
Textes appliqués
- الفصل 6-4 فقرة 2 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 55 مكرر من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 48 فقرة 2 من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
- الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية للبناء والاشغال العامة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.