Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93303 بتاريخ 03/04/2026 : تحول الانتداب الوقتي إلى انتداب قار بتجاوز مدة أربع سنوات

J P 93303/20263 avril 2026

Principe juridique

  1. - الانتداب الوقتي أو الظرفي الذي يستمر لأكثر من أربع سنوات يتحول إلى انتداب على أساس الاستخدام القار، ويستحق العامل بموجبه جميع المستحقات الشغلية للعامل القار.
  2. - تكييف إنهاء علاقة العمل من جانب المؤجر بعد تحول العامل إلى عامل قار بأنه من قبيل الطرد التعسفي، مما يترتب عليه استحقاق العامل لغرامات الطرد المقررة قانونا.
  3. - عدم هضم حق الدفاع عندما تتجاوز المحكمة عن تناول دفع فاقد للجدية أو غير مدلل بالبحث والرد، ويكون في تبنيها لأعمال الخبرة إجابة ضمنية على الدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.