Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78896 بتاريخ 11/11/2025 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بتغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 78896/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. حالة عدم التأمين المطلق تنضوي ضمن حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طبق مقتضيات الفصل 173 م ت، ولا تقتصر على الحالات المنصوص عليها في الفصل 120 من نفس المجلة.
  2. تقدير التعويض عن الضرر المهني يكون بناء على نقص القدرات المهنية المحدد من قبل الخبير الطبي، ولا يتوقف على مباشرة المتضرر لنشاط مهني وقت الحادث.
  3. الترفيع في مبالغ التعويض بنسبة 15 بالمائة وفق الفصل 121 م ت يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، بشرط التعليل السليم ومراعاة جسامة الأضرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.