Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79105 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب تكييف محكمة الموضوع لصيغة التنبيه التجاري ووضعها في إطارها القانوني المناسب
Principe juridique
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع و ليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
- - تكييف صيغة التنبيه التجاري الموجه من مالك الجدران إلى المتسوغ إن كانت في طلب الترفيع في معلوم الكراء أو في إنهاء التجديد هو أمر موكول لمحاكم الأصل التي يرجع لها تقديرا إن كان التنبيه يستهدف إنهاء العلاقة الكرائية أم انه مجرد تنبيه لطلب تجديد الكراء شريطة الترفيع في الكراء.
- - المالك لمحل تجاري الذي يعرض على المتسوغ أمرين واضحين في الغاية و المرمى أولهما في تنهية الكراء و ثانيهما في التجديد بمعين كراء ارفع لا يعتبر متناقضا و إنما هو عرض لحلول يحتفظ المتسوغ باختيار احدهما.
- - تعديل الكراء و تجديده مختلفان و لكل منهما إجراءاته و شروطه إذ تخضع المنازعة في شان تجديد الكراء إلى أحكام الفصلين 4 و 27 من قانون 1977 التي تختلف اختلافا جوهريا مع إجراءات تعديل الكراء على معنى الفصلين 24 و 25 من قانون 1977.
Textes appliqués
- الفصل 123 رابعا و خامسا من م م م ت autres décisions
- الفصلين 4 و 27 من قانون الاكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصلين 24 و 25 من قانون 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.