Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78918 بتاريخ 11/11/2025 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور على حالة عدم التأمين المطلق

J P 78918/202511 novembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن حالة عدم التأمين المطلق تدخل ضمن نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طبق مقتضيات الفصل 173 م ت، ولا تقتصر تغطيته على الحالات المنصوص عليها بالفصلين 120 و118 من نفس المجلة.
  2. وحيث يستفاد أن التعويض عن الضرر المهني وفق الفصلين 127 و134 م ت لا يرتبط بممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي قبل الحادث، بل هو تعويض عن إصابة طاقة العمل والقدرة على العطاء، ويقوم على مبدأ إرجاع المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر.
  3. وحيث أن تعديل مبالغ التعويض بالترفيع أو التخفيض بنسبة 15 بالمائة وفق الفصل 121 م ت يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، بشرط التعليل السليم المرتكز على جسامة الأضرار وحالة المتضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.