Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83086 بتاريخ 13/04/2026 : سقوط الدعوى لسبق أوانها لانتفاء اتصال القضاء ببراءة ذمة المضمونة فيها

J P 83086/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن نية الإضرار بالغير كأساس لقيام المسؤولية في تفعيل الضمانات البنكية غير متوفر، مما ينتفي معه قيام التعسف في استعمال الحق.
  2. - وحيث يستفاد أن تغيير السند القانوني من طرف المحكمة أمر لا يمنعه نص قانوني، خاصة إذا لم تحدد المدعية سندا قانونيا لدعواها واكتفت بسرد الوقائع، مما يجيز للمحكمة تكييف الوقائع وإنزال حكم النص القانوني الملائم.
  3. - وحيث أن الدعوى تكون سابقة لأوانها إذا خلى الملف مما يفيد اتصال القضاء بخصوص تبرئة ذمة المدعي المالية من كل مسؤولية ناتجة عن موضوع العقد، مما يحول دون النظر في المستحقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.