من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب إيداع تصريح في الوجود.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 مارس 2011.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة " -------------- " شركة مدنية عقارية وأن المساهمين في رأس مالها قرروا حلها وتطلبون بالتالي إسنادها معرفا جبائيا وذلك لتسجيل الوثائق اللازمة في الغرض.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.