L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1401/2011 · 12/11/2011

طلب إيداع تصريح في الوجود

من وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب إيداع تصريح في الوجود. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 مارس 2011. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة " -------------- " شركة مدنية عقارية وأن المساهمين في رأس مالها قرروا حلها وتطلبون بالتالي إسنادها معرفا جبائيا وذلك لتسجيل الوثائق اللازمة في الغرض.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.