Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79333 بتاريخ 25/11/2025 : شمول حالة عدم التأمين المطلق لمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 79333/202525 novembre 2025

Principe juridique

  1. حيث أن حالة عدم التأمين المطلق تنضوي ضمن حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طبق مقتضيات الفصل 173 م ت، وأن المبدأ في قانون 2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية.
  2. وحيث يستفاد من الفصل 173 م ت المتعلق بسقوط الحق أنه يشمل جميع حالات عدم التأمين دون تخصيص بحالات معينة، مما يؤكد شمولية التغطية.
  3. وحيث أن الفصل 167 من نفس القانون المنظم لمسألة عدم التأمين المطلق نص على إحالة محضر البحث إلى الصندوق في حالة كون المتسبب مجهولا أو غير مؤمن، مما يعد تدخلاً أصلياً للصندوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.