Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78891 بتاريخ 11/11/2025 : وجوب بيان وجه خرق القانون و تحريف الوقائع في مطلب التعقيب
Principe juridique
- - وجوب بيان وجه خرق القانون و تحريف الوقائع في مطلب التعقيب، وعدم الاكتفاء بالإشارة العامة إلى ذلك دون تفصيل.
- - عدم جواز طرح الدفوعات الموضوعية أمام محكمة القانون إذا سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع وأجابت عنها بتعليل سليم.
- - أن الجدل حول تقدير الأدلة و الموازنة بينها يعد جدلاً موضوعياً لا يصلح طعناً أمام محكمة القانون.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.