Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80008 بتاريخ 02/12/2025 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بتغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 80008/20252 décembre 2025

Principe juridique

  1. - حالة عدم التأمين المطلق تنضوي ضمن حالات تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور طبق مقتضيات الفصل 173 من مجلة التأمين.
  2. - المبدأ في قانون 2005 هو التغطية والاستثناء هو عدم التغطية، ولم تكن صورة عدم التأمين المطلق من بين الاستثناءات الصريحة المنصوص عليها بالفصل 172 من مجلة التأمين.
  3. - الفصل 167 من مجلة التأمين المنظم لمسألة عدم التأمين المطلق يعتبره حالة من حالتي التدخل الأصلي للصندوق إلى جانب حالة جهالة المتسبب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.