Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80846 بتاريخ 23/12/2025 : عدم جواز مراجعة محكمة التعقيب لتقدير محكمة الموضوع للاختبار و المؤيدات
Principe juridique
- - إن مناقشة محكمة القرار المطعون فيه في اجتهادها و في كيفية تناولها للاختبار المأذون به و للمؤيدات المعروضة عليها و الترجيح بينها هي مسائل تخضع لسلطتها التقديرية و تخرج عن رقابة محكمة التعقيب طالما جاءت أسانيد الحكم سليمة المبنى و مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- - إن قيام محكمة التعقيب بالرقابة على أعمال الاختبار المنجزة و تفحصها للمحاضر و الوثائق المقدمة و انتهائها إلى نتيجة مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف يعد تطبيقا سليما للقانون و تعليلا قائما بذاته.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.