Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80763 بتاريخ 03/02/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في تقدير قيمة التعويض
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل محكمة الموضوع مستساغاً ومطابقاً لمظروفات الملف ومؤيداته، وأن لا يغفل المنازعات الجدية المثارة من الخصم المؤسسة على معطيات ثابتة في الأوراق.
- - يجب أن يكون تقرير الخبرة المستند عليه في القضاء حرياً بالاعتماد، خالياً من التناقض مع بقية مؤيدات الدعوى، ومتضمناً للعناصر الفنية والموضوعية الواجبة، وإلا كان القضاء معيباً.
- - لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فحص الأدلة والاخذ بأعمال الخبرة من عدمه، لكنها ملزمة بتفعيل سلطتها في البحث والاستقراء لرفع اللبس حول القيمة الحقيقية للتعويض، والاستعانة بأهل الخبرة عند الاقتضاء لفصل الحقوق بطريقة منطقية وعادلة.
Textes appliqués
- الفصل 13 من عقد الكراء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.